السيد عبد الأعلى السبزواري
95
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( فصل في زكاة النقدين ) وهما الذهب ، والفضة [ 1 ] ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور : الأول : النصاب [ 2 ] ، ففي الذهب نصابان : الأول عشرون دينارا وفيه نصف دينار [ 3 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 . ( 3 ) راجع تمام الحديث في المقنع صفحة 14 وفي الوسائل باب : 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 و 7 .